تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
89
كتاب الحج
التفصيل في لزوم الحج بين الصورتين . الثالثة رواية معاوية بن المتقدمة أيضا وفيها : وعليه الحج من قابل يحرم من حيث إحرام ( 1 ) وظهورها في لزوم الحج كالأولى لكن احتمال إرادة الحج السابق على ما كان مبنى على عدم انقلاب الفرض ، والا لا يلزم الإحرام من حيث أحرم فهو للحج المجعول جريمة انسب . الرابعة : رواية حريز المتقدمة وفيها : وعليه الحج من قابل ( 2 ) بلا ازدياد قيد آخر ، ونحوها رواية قرب الإسناد المتقدمة أيضا ( 3 ) . الخامسة : رواية داود بن كثير المتقدم بعضها ، واما تمامها فهو أنه قال ( ع ) : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون ( يحلق ) وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان أقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ( 4 ) وابن كثير الرقى وان لم يوثق ولكن قبله ابن محبوب المعدود من أصحاب الإجماع . ومحصل دلالتها ان الاكتفاء بالدم أو الحلق في الصدر لعله للإتيان بباقي أفعال العمرة سابقا ، وان تفصيل الذيل يدل على لزوم الحج على من لم يعتمر ثانيا ، واما من اعتمر ثانيا بعد الإتيان بالعمرة المفردة والتحلل منها فلا حج عليه . ويستفاد منها أيضا جواز تعاقب العمرتين في الجملة كما أنه لو كان الحج الفائت هو حج التمتع بعد الإتيان بعمرته وتبدل إحرام الحج بالعمرة المفردة لزم منه تعاقب العمرتين ، الأولى عمرة التمتع والثانية العمرة المفردة . ويستفاد أصل وجوب الحج من قابل من روايات آخر لا حاجة إلى نقلها ولا ريب في ظهورها في لزوم الحج جرما من قابل على التفاصيل . ولا يمكن حملها على صورة التفريط المستلزمة للاستقرار ، إذ العاقل المريد للامتثال لا يفرط عمدا بعد فرض كونه
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 27 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 27 - الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 27 - الحديث - 6 ( 4 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب - 27 - الحديث - 5